ابن العربي
427
أحكام القرآن
المسألة الحادية عشرة - فإن حكم أحدهما بواحدة ، والآخر بثلاث ، قال عبد الملك : ينفّذ الواجب ، وهي الواحدة التي اتفقا عليها ويلغو ما زاد . وقال ابن حبيب : لا ينفذ شيء ، لأنهما اختلفا . وقال محمد : لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب . ولو طلّق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان . وقول عبد الملك أصحّ ، كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضى بالأقلّ . المسألة الثانية عشرة - إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء ، لأنه اختلاف محض . كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفّذ اتفاقا . المسألة الثالثة عشرة - إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما ؛ لأنّ ما يضيع من حقوق اللّه أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له . المسألة الرابعة عشرة - يجزئ إرسال الواحد ؛ لأنّ اللّه سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ، ثم قد أرسل النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم إلى المرأة الزانية أنيسا ، وقال له : إن اعترفت فارجمها ، وكذلك قال عبد الملك في المدوّنة . المسألة الخامسة عشرة - لو أرسل الزوجان حكمين ، وحكما نفذ حكمهما ؛ لأن التحكيم عندنا جائز ، وينفذ فعل الحكم في كل مسألة . هذا إذا كان كلّ واحد منهما عدلا ، ولو كان غير عدل قال عبد الملك : حكمه منقوض ؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر . والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ ، وإن كان تحكيما فقد قدّماه على أنفسهما ، وليس الغرر بمؤثّر فيه ، كما لم يؤثر في التوكيل ، وباب القضاء مبنى على الغرر كلّه ، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم . الآية الثامنة والعشرون - قوله تعالى « 1 » : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى ، وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً .
--> ( 1 ) الآية السادسة والثلاثون .